ضريبة التصرفات العقارية بين البائع والمشترى

Editor02 WasetMasr يناير 30, 2021

ضريبة التصرفات العقارية

كتب / احمد منصور



ضريبة التصرفات العقارية بين البائع والمشترى

ضريبة التصرفات العقارية بين البائع والمشترى , هل يجوز الاتفاق على نقل عبء دفع ضريبة 2.5٪ على عاتق المشتري ؟ 

ما هي ضريبة التصرف العقاريه ال 2.5٪ ؟

هي ضريبة منصوص عليها قانونا وليست مستحدثة بل قديمه وكانت تطبق بنسبه 5٪

وذلك لان الاغلبيه كانت لا تلجأ الى تسجيل العقار المتصرف فيه,

ولكن المشرع عاد لتقليصها ال 2.5٪ من قيمة التصرف ,مفروضة على التصرف العقاري أي كل ما يتم بيع العقار والتصرف فيه تطبق الضريبة خلال ثلاثون يوما من التصرف .

 

وقد فرض القانون مجموعة من القيود حال عدم دفعها وهو عدم تعامل الجهات الحكومية على العقار إلا بعد دفعها من صحة توقيع و تسجيل او مرافق, الا ان اجهزة الدولة لم تنشر تعليمات قويه حتي هذه اللحظه

 

على من تطبق الضريبة ؟

يتم دفع الضريبة من التصرف في العقار سواء كان بائعا او واهب او متبرع ,ورغم أن العقد شريعه المتعاقدين حال لو تم الاتفاق على تحمل الضريبة من المتصرف إليه لكن شريطة عدم وجود نص قانوني فهنا الاتفاق غير جائز,

إلا أنه صدر تعديل قانوني عام 2018 يبيح أن يتم دفع الضريبة من المتصرف دون وجود الحظر الذي كان منصوص عليه في القوانين القديمة

المادة 22 في القانون 157 لسنة 1981 

 الفقرة الثالثة من المادة 22 في القانون 157 لسنة 1981  بمنع أي اتفاق يخالف ذلك وكان دفع الضريبة على المتصرف 


حتى جاء التعديل بالقانون رقم 226 لسنة 1996 بإلغاء هذه الفقرة  

ليصبح بذلك الاتفاق علي دفع الضريبه جائز قانونا  كما جاء في محكمة النقض في حكمها الخاص بهذه الواقعة في الطعن المقيد برقم 4315 لسنة 72 جلسة 22/1/2013 ,

وذلك دون أن تتضمن حظراً على نقل عبء الضريبة إلى المتصرف إليه كما كان نص الفقرة قبل الاستبدال،

بما لازمه إلغاء ما تضمنته هذه الفقرة من قيد يغل إرادة طرفى العلاقة العقدية من الاتفاق على نقل عبء الضريبة إلى ذلك الطرف , بالتطبيق لنص المادة الثانية من القانون المدنى

ويمتنع تطبيق هذا القيد على التصرفات التى تنشأ بعد نفاذ القانون رقم 226 لسنة 1996 المعمول به اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره فى 15/7/1996 لما هو مقرر – فى قضاء هذه المحكمة من أن العقود تخضع بحسب الأصل فى تكوينها وآثارها للقانون الذي أبرمت في ظله .  

 

إلا أن هذا الحكم لم يفعل بتعليمات إدارية صادرة لمصلحة الضرائب لتطبيقه عمليا,

وما زالت التعقيدات الروتينية معقدة لتفعيل هذا الحكم الصريح بصحه الاتفاق على نقل عبء الضريبة على المتصرف إليه 

القوانين المنظمة لهذه الضريبة ؟ 

والإجابة عن سؤال القوانين المنظمة لهذه الضريبة ؟ 

القانون 91 لسنة 2005 الخاص بالضريبة على الدخل و المعدل بالقانون 158 لسنة 2018  المادة 42 من القانون الأخير

على أن “تفرض ضريبة قيمتها (2.5%) وبغير أي تخفيض على إجمالي قيمة التصرف في العقارات المبنية أو الأراضي للبناء عليها يستثني منها القري .


سواء انصب التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة منشآت عليها.  وسواء كان هذا التصرف شاملا العقار کله أو جزءا منه أو وحدة سكنية منه أو غير ذلك. 

وسواء كانت المنشآت مقامة على أرض مملوكة للممول أو للغير . كانت عقود هذه التصرفات مشهرة أو غير مشهرة

 

الاستثناءات على ضريبة  الـ 2.5%

وهناك مجموعة من الاستثناءات على ضريبة  الـ 2.5% الجديدة على الشقق  والعقارات والأراضي 

الأول:

أن يكون العقار أو قطعة الأرض قد آلت إلى البائع من خلال الميراث، ولم يغير في ملامحها عند التصرف بأن قام بالبناء عليها مثلا .

 

الثاني:

أن يكون العقار أو قطعة الأرض ضمن حصة عينية في شركة مساهمة،

شرط ألَّا يتم الاستغناء عن الأسهم الممنوحه  له إلا بعد 5 سنوات من التأسيس

وذلك لان الشركه خضعت الضريبه تجاريه لا يجوز خضوعها لاكثر من ضريبه تجاريه

شاهد ايضا

مشاكل اتحاد الملاك القانونيه وكيفية مواجهتها